"الأوراق المالية " تقر المبادئ الخاصة بحماية المستثمرين الأقلية في الشركات

"الأوراق المالية " تقر المبادئ الخاصة بحماية المستثمرين الأقلية في الشركات

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 24 مارس 2019ء) قررت هيئة الأوراق المالية و السلع وضع بعض المبادئ التي تستهدف رفع مستويات الحوكمة و حماية المستثمرين الأقلية و ذلك من خلال حزمة من الإجراءات و المبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز هذه الشريحة من المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية.

و بهدف تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق المال الإماراتي فقد حددت الهيئة بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية وتضمنت أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة عددا من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

(تستمر)

وتتضمن هذه الإجراءات الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة حيث يحق للمساهم المالك لنسبة /5%/ فأكثر من أسهم الشركة طلب الاطلاع على دفاتر الشركة و وثائقها و أية مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات و رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام أطراف الصفقة بتقديم كافة المعلومات والمستندات و الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء أكانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدي إلى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.

‌ ويحق للمحكمة المدنية المختصة إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي المساهمين أن تحكم بإلغاء الصفقة و إلزام الطرف ذي العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له فضلا عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.

أما على مستوى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون /20%/ من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى و لأسباب جدية تقديم طلب لمجلس إدارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .. كذلك يكون للمساهمين المالكين لنسبة /10%/ من أسهم الشركة الحق في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لاجتماع طارئ من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب دعوة الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ قرار خاص مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب.

و يكون للمساهمين المالكين لنسبة /5%/ من أسهم الشركة الحق في أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية.

و بشأن إيقاف قرار الجمعية العمومية فيحق للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن /5%/ من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.. و لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي /3/ ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك