سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 يوليو 2020ء) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /6/ لسنة 2020م بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي : 1. حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم.

3. دمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

4. ضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

ويقضي القانون أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى : / اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية /، يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة بالآتي : 1. وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم.

(تستمر)

2. العمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

3. تحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية.

4. سحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك.

5. رفع التوصيات لدائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة.

6. تقديم الرأي والمشورة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم.

7. اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

8. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية ما يلي : 1. تلقي حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتنفيذ قراراتها بشأنهم.

2. إنشاء سجل خاص لقيد فاقدي الرعاية الاجتماعية.

3. الإشراف على الدور الاجتماعية في إمارة الشارقة.

4. إعداد برامج التأهيل والتمكين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

5. استلام طلبات الاحتضان من الأسر الراغبة بالاحتضان والتأكد من استيفائها للاشتراطات المُحددة في هذا القانون وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لتُقرر ما تراه مناسباً بشأنها.

6. اعتماد النماذج الموحدة للاتفاقيات الخاصة بالرعاية الاجتماعية التي تُبرم مع فاقدي الرعاية الاجتماعية أو من يُعهد إليه برعايتهم.

7. القوامة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين أو الغائبين بقرار من المحكمة إذا لم يوجد من أسرهم الطبيعية من يتولى ذلك.

8. الوصاية على القصّر من مواطني الدولة المقيمين في إمارة الشارقة بقرار من المحكمة.

9. القيام بزيارة ومتابعة حالة فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته الطبيعية أو أسرته الحاضنة التي يعيش معها والالتقاء به والاطلاع على أوضاعه ورفع تقرير دوري عنه إلى اللجنة.

10. توقيع الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

11. تأهيل الأسر الطبيعية الأكثـر عرضه لظهور فاقدي الرعاية الاجتماعية فيها.

12. إعداد البحوث والدراسات عن حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، والعمل على وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمثل هذه الحالات ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

13. توعية المجتمع عن دور دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لحالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم وكيفية التعامل معهم في حال العثور على تلك الحالات.

14. أية مهام أخرى تُكلّف بها من المجلس التنفيذي.

وحسب القانون يندرج فاقدي الرعاية الاجتماعية ضمن الفئات الآتية: 1. مجهول الأبوين.

2. المولود لأم معلومة ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

3. المحروم من وجود العائل أو القائم بالرعاية.

4. المحروم من رعاية العائل أو القائم بالرعاية لأحد الأسباب الآتية المتعلقة بهما: ‌أ. المرض العقلي أو النفسي أو الجسمي المستعصي أو المرض المعدي أو المحجور عليه صحياً.

‌ج. الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.

‌ه. تقييد الحرية بالحبس أو السجن.

5. المُعنّف أو المُساء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة المنصوص عليها في هذا القانون.

6. أية فئة أخرى تراها اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية مشمولة بهذا القانون.

وتشمل أنواع الإساءة ما يلي: 1. الإساءة الجسدية.

ووفقاً للقانون على كل من يعثر على فاقد الرعاية الاجتماعية أو لديه دلائل كافية تدعو للاشتباه أو اتصل بعلمه معلومات عن ذلك أن يُبلغ عنه أو يُسلّمه لمركز الشرطة أو دائرة الخدمات الاجتماعية فوراً.

وعلى مركز الشرطة إثبات الواقعة وإخطار دائرة الخدمات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة فاقد الرعاية الاجتماعية وسلامته وإحالة الأمر للنيابة لإصدار قرارها المناسب بشأنه والمتعلقات الخاصة به.

وتتولى دائرة الخدمات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية وحصر ما له وما عليه من التزامات خلال /30/ يوما من تاريخ علمها بوجود حالة فقد الرعاية الاجتماعية.

وأشار القانون إلى أوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية تتمثل بما يأتي : 1. الإيواء في الدار الاجتماعية.

4. إدارة الأموال في الحدود التي تقرّها التشريعات السارية.

5. تأمين الحقوق المقررة في التشريعات السارية.

6. التأهيل والتمكين لتنمية المهارات والقدرات.

ونص القانون على أنه يتم بقرار من اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية أو النيابة أو المحكمة أو بإحالة من مركز الشرطة إيواء فاقد الرعاية الاجتماعية في دور اجتماعية تتولى رعايته في الحالات الآتية: ‌أ. التشرد وفقدان المأوى.

‌ب. التيه والضياع وعدم التعرف على ذويه.

‌ج. عدم وجود العائل أو القائم بالرعاية وحاجة فاقد الرعاية الاجتماعية لمن يقوم بشؤونه.

وتقوم الدور الاجتماعية بإيواء فاقد الرعاية الاجتماعية مؤقتاً لحين إعادة دمجه في أسرته إن أمكن سواء كانت طبيعية أو حاضنة.

وتصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح اللجنة اللائحة التنظيمية لنظام عمل الدور الاجتماعية في تقديم الرعاية الاجتماعية.

وحسب القانون يتم تسليم فاقد الرعاية الاجتماعية لأسرة حاضنة تتولى رعايته وفقاً لقرار صادر من اللجنة أو لمقتضيات الضرورة في الحالات الآتية : 1. عدم وجود أسرة طبيعية ترعاه.

2. مصلحته تقتضي احتضانه لدى أسرة حاضنة.

3. تعرضّه للخطر أو الإيذاء أو الإساءة من قبل القائم بالرعاية.

ووضع القانون جملة من الشروط بالأسرة الحاضنة وهي كالآتي : ‌أ. أن تكون أسرة مسلمة أو متحدة في الدين مع فاقد الرعاية الاجتماعية.

‌ب. إثبات القدرة المالية على الاحتضان والقدرة على القيام بشؤون فاقد الرعاية الاجتماعية المحتضن وتلبية احتياجاته.

‌ج. أن يكون الزوجان حَسني السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم على الحاضن أو الزوجين أو أحدهما وفق الأحوال بحكم جزائي نهائي ما لم تكن الحاضنة هي الأم المعلومة.

‌ه. أن تتمتع بالاستقرار الأسري المُثبت بالتقرير الاجتماعي.

‌و. أن تتعهد بحسن معاملة فاقد الرعاية الاجتماعية والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته.

‌ز. أن يُراعى شرط إرضاع الصغير مجهول الأبوين – إن وجد - .

‌ح. تعبئة طلب الاحتضان المعد من دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

‌ط. اجتياز برامج التأهيل التي تعدها دائرة الخدمات الاجتماعية تهيئة لاحتضان فاقد الرعاية الاجتماعية.

‌ي. أية شروط أخرى تراها اللجنة لمصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية استثناء أياً من الشروط الواردة إذا ارتأت ذلك أو ما يُحقق مصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية.

وتلتزم الأسرة الحاضنة عند احتضان فاقد الرعاية الاجتماعية بالآتي: 1. توفير الرعاية الاجتماعية لفاقد الرعاية الاجتماعية.

2. إبلاغ فاقد الرعاية الاجتماعية بوضعه الاجتماعي وأسباب وظروف احتضانه وفق الأسس التي تُحددها دائرة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون معها إذا لزم الأمر.

3. إدارة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية تحت إشراف دائرة الخدمات الاجتماعية ووفقاً لإشهاد الوصاية أو القوامة الصادرة من المحكمة.

4. عدم مطالبة فاقد الرعاية الاجتماعية بأية مبالغ أو غيرها تم إنفاقها عليه طيلة فترة الاحتضان.

5. السماح لموظفي دائرة الخدمات الاجتماعية بمتابعة فاقد الرعاية الاجتماعية وزيارته والاطلاع على أوضاعه وتقديم تقرير عنه للدائرة.

6. رد فاقد الرعاية الاجتماعية متى قررت اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية استرداده دون أن يكون لها حق الاعتراض على ذلك.

7. إخطار دائرة الخدمات الاجتماعية فوراً عن كل تغيير يطرأ على حالتها الاجتماعية أو محل إقامتها أو كل تغيير يطرأ على ظروف فاقد الرعاية الاجتماعية.

8. عدم تسليم فاقد الرعاية الاجتماعية إلى أسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة بدون موافقة دائرة الخدمات الاجتماعية.

9. إبلاغ مركز الشرطة ودائرة الخدمات الاجتماعية في حال وفاة أو تغيب فاقد الرعاية الاجتماعية.

وتعمل دائرة الخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم للأسر الحاضنة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب القانون تستمر رعاية الأسرة الحاضنة للطفل تحت إشراف دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن يكمل /6/ سنوات ميلادية ويجوز للجنة أن تُقرر استمرار احتضان الأسرة الحاضنة للطفل بعد أن يكمل /6/ سنوات ميلادية وحتى بلوغه سن الرشد إذا أبدت الأسرة الحاضنة رغبتها بذلك ووفقاً لنتائج التقارير الدورية التي تعد من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية.

وبين القانون أنه إذا ثبت في أي وقت بموجب حكم قضائي قطعي بنوة أو نسب فاقد الرعاية الاجتماعية الذي اعتبر مجهول الأبوين وسبق أن سُجّل في قيد المواليد ووُضِع لدى إحدى الأسر الحاضنة لرعايته، فعندها يُعاد تسجيل ولادة الطفل وتُلغى رعاية الأسرة الحاضنة له ويُضم إلى حضانة أبويه أو أحدهما أو الجهة التي تُقررها المحكمة.

ويجوز لدائرة الخدمات الاجتماعية أن تُباشر كافة الإجراءات القانونية كممثل قانوني عن فاقد الرعاية الاجتماعية وذلك بناءً على طلبه وبقرار من المحكمة متى كان كاملاً للأهلية وبحاجة إلى مساعدة الدائرة في التمثيل أو ممن كان تحت وصايتها أو قوامتها أو رعايتها أو بناءً على طلب من ممثله القانوني إذا فوضها بذلك.

وتقدم الدائرة العون والمساعدة لفاقد الرعاية الاجتماعية لمباشرة وإبرام التصرفات القانونية التي تقتضيها مصلحته إذا تعذّر عليه التعبير عن إرادته مع إدراكه العقلي.

وينتهي تمثيل دائرة الخدمات الاجتماعية القانوني لفاقد الرعاية الاجتماعية بتحقق الآتي : ‌أ. وفاته.

‌ب. بلوغه سن الرشد ما لم تُقرر المحكمة استمرار التمثيل القانوني له بناءً على طلب الدائرة.

‌ج. عودة الولاية الشرعية لأبيه أو لجده الصحيح.

‌د. انتفاء السبب الذي عيّنت بموجبه الدائرة ممثلاً قانونياً أو انتهاء المدة التي حُددت لمباشرة تمثيلها القانوني.

كما تنتهي قوامة الدائرة على فاقد الرعاية الاجتماعية المحجور عليه بقرار من المحكمة وعلى الدائرة تسليم المحكمة أمواله في مدة لا تتجاوز /90/ يوماً من صدور القرار.

وتتولى دائرة الخدمات الاجتماعية رعاية واستثمار وإدارة والتصرف في أموال فاقد الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله والعناية بشؤونه، ولها في سبيل المحافظة على ذلك القيام بما يلي: ‌أ. الوصاية على فاقد الرعاية الاجتماعية من مواطني الدولة المقيمين في إمارة الشارقة أو من ترعاهم الدائرة ممن لا ممثل قانوني له.

‌ب. يجوز لدائرة الخدمات الاجتماعية أن توكل من تراه مناسباً للقيام بمهام إدارة ورعاية واستثمار أموال فاقد الرعاية الاجتماعية بعد موافقة المحكمة.

وتقوم دائرة الخدمات الاجتماعية بمجرد إخطارها أو بناء على طلب ذوي الشأن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر واستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة لفاقد الرعاية الاجتماعية وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللدائرة بإذن من المحكمة فتح الأماكن المغلقة وحفظ المستندات الخاصة بممتلكات فاقد الرعاية الاجتماعية.

وعلى دائرة الخدمات الاجتماعية إخراج زكاة مال فاقد الرعاية الاجتماعية المسلم الواجبة في أمواله وصرفها في مصارفها الشرعية.

وأشار القانون إلى أن تصرفات الممثل القانوني تخضع لرقابة المحكمة ومتابعة دائرة الخدمات الاجتماعية وللمحكمة أو الدائرة طلب الحسابات والتقارير المالية عن تصرفاته في إدارة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية.

وتخضع جميع التصرفات والمعاملات المالية الخاصة بأموال وممتلكات فاقدي الرعاية الاجتماعية للرقابة اللاحقة من دائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة أو تخويل من تراه مناسباً بذلك.

يجوز لدائرة الخدمات الاجتماعية أن تطلب من المحكمة عزل الممثل القانوني وتعيينها أو من تراه بديلاً عنه في حال غيابه أو الحكم عليه بالحجر أو بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من /6/ أشهر أو في حال تعرض أموال فاقد الرعاية الاجتماعية للتبديد وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الدائرة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية وما يتعلق به من مستندات خلال مدة لا تزيد عن /30/ يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ووفقاً للقانون تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية - مع مراعاة حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المقررة في التشريعات السارية- لضمان حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية الآتية: 1. حصوله على الرعاية الاجتماعية التي تكفل استقراره الأسري وضمان تمتعه بما يكفي من المستوى المعيشي اللائق.

3. حمايته من الإساءة بكافة أنواعها.

4. حصوله على اسم وأوراق ثبوتية تحدد هويته.

5. احترام خصوصيته والحفاظ على سرية معلوماته وشؤون حياته الخاصة.

6. استقلاليته التامة في إدارة كافة شؤون حياته واتخاذ القرارات الخاصة به متى كان كاملاً للأهلية.

وتُحدد اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، فئة فاقد الرعاية الاجتماعية المجهول ثم تقترح دائرة الخدمات الاجتماعية اسماً رباعياً له لا ينطوي على التحقير أو التمييز أو المهانة لكرامته، ولا يكون منافياً للعقائد الدينية والأعراف بأي شكل من الأشكال وبموافقة أمه – إن وجدت – متى كان طفلاً ورفعه إلى المحكمة لاعتماده.

وتعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على تأهيل فاقد الرعاية الاجتماعية أو ذويه أو الأسرة الحاضنة أو القائم بالرعاية بتنمية المهارات والقدرات المتعلقة برعاية فاقد الرعاية الاجتماعية.

وتعمل الدائرة على تمكين فاقد الرعاية الاجتماعية بمجموعة من الممكنات التي تعينه على العيش بكرامة واستقلالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أشار القانون إلى أنه على كل شخص كامل الأهلية إبلاغ مركز الشرطة أو اختصاصي الحماية فوراً عن فاقد الرعاية الاجتماعية أو عن أي من إخوته أو أي فاقد رعاية اجتماعية آخر الذي يتعرض للخطر أو للإساءة أو الاشتباه بذلك أو انتهاك أحد حقوقه أو أكثر متى نما إلى علمه ذلك أو بطلب من فاقد الرعاية الاجتماعية للإبلاغ عنه.

كما نص القانون على أنه لا يجوز لمتلقي البلاغ الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ عن الإساءة إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الإساءة لفاقد الرعاية الاجتماعية وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

وتقوم الجهة المعنية بتلقي البلاغ وتقييم وضع فاقد الرعاية الاجتماعية وفقا لمقياس مستوى الخطر الموضح في اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون تدبير مؤقت يصدر عن القضاء المختص لحماية فاقد الرعاية الاجتماعية أو اختصاصي الحماية أو الشخص المبلغ عن الإساءة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط والتدابير التي يهدف هذا الأمر إلى تحقيقها.

وبناءً على تقييم وضع فاقد الرعاية الاجتماعية وإلى أن تُقرر اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية ما تراه مناسباً بالنسبة لحماية وتأمين حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية؛ على اختصاصي الحماية وبصفة عاجلة ومؤقتة اتخاذ أحد التدابير الآتية والمفصلة إجراءاتها في اللائحة التنفيذية.

- التدبير الأول: إبقاء فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته سواء كانت طبيعية أو حاضنة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- التدبير الثاني: إبعاد مصدر الخطر عن فاقد الرعاية الاجتماعية بسحبه من أسرته أو إخراجه من مكان الخطر لحين إصدار قرار من المحكمة.

ويلتزم اختصاصي الحماية بالواجبات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وأجاز القانون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة الخدمات الاجتماعية ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة /34/ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

ولدائرة الخدمات الاجتماعية الاستعانة بالجهات المعنية والمختصة للحصول على الدعم الإداري والفني اللازم لممارسة اختصاصاتها.

يصدر بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح دائرة الخدمات الاجتماعية ما يلي: 1. اللائحة التنفيذية.

3. اللائحة التنظيمية لنظام عمل الدور الاجتماعية.

ويُلغى القانون رقم /3/ لسنة 2006م بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وتعديلاته.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أفكارك وتعليقاتك