"قضاء أبوظبي" تناقش تطبيق التعديلات القانونية بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد

"قضاء أبوظبي" تناقش تطبيق التعديلات القانونية بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 ديسمبر 2020ء) نظمت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية؛ ورشة عمل عن بعد لمناقشة الأحكام المستحدثة في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2020، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /18/ لعام 1993 بمشاركة 140 من السادة أعضاء السلطة القضائية في نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي الجزائية.

وتوافق المشاركون في الورشة على رفع توصية الى المجلس الأعلى للقضاء بتوحيد التوجهات نحو النزول على إرادة المشرع في تأجيل سريان كافة أحكام القانون إلى الثاني من يناير 2022 سواء المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، أو التي حددت الآلية البديلة لتدعيم الشيك وإضفاء صفة السند التنفيذي عليه بما يسمح باستيفاء قيمته مباشرة دون حاجة لسلوك سبيل الدعوى.

(تستمر)

وأضاف المشاركون في توصيتهم أن هذه التعديلات المستحدثة لا ينطبق عليها إمكانية اعتماد قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" والتي تسمح للمحكمة بتطبيق القانون الذي يصب في مصلحة المتهم فور صدوره وعدم انتظار موعد بدء سريانه المحدد بنص القانون حيث نصّ المشرع في المادة الرابعة من المرسوم على مرحلة انتقالية تستمر لأكثر من عام بهدف حماية حقوق كافة الأطراف والحفاظ على المصلحة العامة.

من جهتها أوضحت الأكاديمية أن هذه الورشة تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو إثراء الفكر القضائي وتجويد الأداء عبر تنظيم الورش والندوات المتخصصة للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة ..وهي تأتي في إطار خطة عمل الأكاديمية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورش عمل نقاشية ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر.

وفي كلمة الورشة الافتتاحية رحب المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية رئيس الورشة بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /18/ لسنة، وبالتالي تحديد الإشكاليات المطروحة حاليا في مجال النزاعات المتعلقة بأحكام التجريم وبدائل العقوبة المستحدثة بالمرسوم المشار اليه، خاصة مدى انطباق قاعدة القانون الاصلح للمتهم على الغاء تجريم جريمة الشيك بدون رصيد.

وأضاف أن التعديلات المستحدثة تعتبر من أهم المحطات الرئيسة نحو الارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساهم في تحقيق استدامتها وريادتها التنموية، موضحاً أن المرسوم تضمن العديد من التعديلات المستحدثة ومنها إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى إقرار عدد من الآليات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية ..وبالتالي الحد من هدر الجهد والمال سواء لحامل الشيك من خلال تكاليف ومدة التقاضي، أو للخزانة العامة من خلال توفير جهود الجهات الأمني والقضائية في التصدي لهذه القضايا.

كما أشار المرزوقي إلى الآليات التي حددها المرسوم المستحدث لضمان تحصيل قيمة الشيك، ومنها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته دون اللجوء إلي طريق القضائية سواء المدنية أو الجزائية، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب "مُصدر الشيك" في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، كما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.

من جهة أخرى أوضح المتحدثون في الورشة أن المادة الرابعة من المرسوم حددت بدء سريان العمل به اعتباراً من 2 يناير 2022 ..كما تنص المادة الثالثة على إلغاء المواد أرقام /401/، /402/، /403/ من القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ..وفي هذا الإطار تمت مناقشة القاعدة المستقرة فقهاً وقضاءً بأن القانون الأصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره دون انتظار تاريخ سريانه وهو ما يطبق في العديد من الأحكام القضائية التي تسير في هذا الاتجاه.

وقد توافقت آراء معظم المشاركين على أن تطبيق هذه القاعدة في إطار تنفيذ القانون المستحدث يمكن أن يؤدي إلى ضياع حقوق أطراف النزاع وفقدان الثقة في السوق الاستثماري، وهو ما عمل المشرع على تلافيه من خلال اعتماد مرحلة انتقالية لسريان التعديلات المستحدثة بحيث لا تتوقف الحماية الجنائية للشيكات إلا بالتزامن مع بدء العمل بالآليات المحددة بالمرسوم والتي تعطي للشيك القوة كمستند تنفيذي.

أفكارك وتعليقاتك