النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 03 فبراير 2021ء) نشرت النيابة العامة للدولة اليوم تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، اوضحت فيها عقوبة افعال العنف الأسري.

وأوضحت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الاسري والتي نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أيا من افعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 وذلك دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر وأشارت إلى أن افعال العنف الاسري المنصوص عليها بالمادة 5 هي الإيذاء الجسدي ويقصد به اي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك اثرا .

(تستمر)

.والإيذاء النفسي ويقصد به اي فعل او قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه ..والإيذاء الجنسي ويقصد به اي فعل يشكل اعتداء او تحرشا جنسيا للمعتدى عليه، او باستغلاله بأي وسيلة ..والإيذاء الاقتصادي ويقصد به اي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه او حريته في التصرف في امواله بقصد الإضرار به.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك