الرئيس السوري يصدر مرسوماً بالعفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات - بيان

الرئيس السوري يصدر مرسوماً بالعفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات - بيان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 مايو 2021ء) أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً بالعفو العام، عن مرتكبي جرائم المخالفات، والجنح، والجنايات.

وقال الرئاسة السورية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، "المرسوم تدرّج في عفوه ضمن عدة مستويات؛ إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات، كجريمة النيل من هيبة الدولة"​​​.

واشترط المرسوم، إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، في جرائم التهريب.

وكما يعفي الموقوفين عن جرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية، شريطة تسديد الغرامات.

وشمل المرسوم العفو عن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي؛ شريطة أن يُسلم المتواري نفسه، خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.

(تستمر)

وشمل، جرائم الخطف، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له؛ أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة، خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، وتزوير السجلات الرسمية؛ ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.

وأعفى عن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

ولم يشمل مرسوم العفو "الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء والكهرباء والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً؛ شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

ويشكل هذا المرسوم، بحسب الرئاسة السورية، "نمطاً للصفح الاجتماعي، والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم، ليعودوا إلى حياة سوية جديدة".

وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم؛ وتعامل معها وفقاً لخطورتها، وضررها للمجتمع.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء، حيث لم يشملها العفو، وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف؛ إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.

ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.

المرسوم لم يشمل جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولا جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار.

كما لم يشمل العفو الرئاسي الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي، كالاحتيال، والشيك بلا رصيد؛ إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المتضرر، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.

وشمل العفو الرئاسي أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة؛ وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات.

ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين، ليقوموا بتسليم أنفسهم.

أفكارك وتعليقاتك