مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تبدي عميق قلقها إزاء إدانات جماعية في البحرين

مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تبدي عميق قلقها إزاء إدانات جماعية في البحرين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 أبريل 2019ء) أعربت مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ حيال اتّخاذ محكمة في البحرين قرارًا يقضي بتجريد 138 شخصًا من جنسيّاتهم إثر محاكمة جماعيّة.

وقالت المفوضة في بيان لها، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قد تجلّت مخاوف جديّة بسبب عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وزعم أنّ عددًا كبيرًا من المتهمين حوكم غيابيًّا"​​​.

وأضاف البيان أنه "في 16 نيسان/ أبريل، حكمت المحكمة الجنائيّة العليا في البحرين على 139 رجلًا بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، بالإضافة إلى فرضها غرامات كبيرة تصل إلى 100,000 دينار بحريني (أيّ ما يعادل 265,000 دولار أميركي).

(تستمر)

كما تم تجريد جميع المدانين من جنسيتهم، باستثناء واحد فقط. وبذلك يصل عدد البحرينيّين الذين تم تجريدهم من جنسيّتهم إلى نحو 980 شخصًا منذ العام 2012. ووفقًا للمعلومات الواردة، فإنّ 17 من المدانين قُصَر وتتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين أنّ أغلبيّة المدانين من القصّر يقبعون في السّجون حاليًّا".

وأضافت باشيليت: "تحثّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، دولة البحرين منذ فترة طويلة، على جعل تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف متماشية مع التزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان. لكنّ الإدانات الصادرة يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما بسبب محاكمة جماعيّة افتقرت إلى الضمانات الإجرائيّة اللازمة، التي تضمن المحاكمة العادلة."

وتابعت قائلة: "يجب ألا يكون الحرمان من الجنسيّة تعسفيًّا، لا سيما لأسباب تمييزيّة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيّ أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسيّة أو الأصول الاجتماعيّة أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أيّ وضع آخر. فالحرمان التعسفي من الجنسيّة يضع الأفراد المعنيّين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرّضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان."

وقد يحمل إلغاء الجنسيّة عواقب وخيمة على حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأفراد المعنيّين وأسرهم في جوانب حياتهم اليوميّة جميعها، بما في ذلك حرمانهم من الحق في الصحة والتعليم وحريّة التنقل، حسب البيان.

وبموجب القانون الدولي، يُحظّر إلغاء الجنسيّة إن كان لا يخدم هدفًا مشروعًا. كما تنص المادة 15 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحقّ في الجنسيّة ولا يجوز حرمان أيّ شخص من جنسيته تعسّفًا.

وقد دعت مختلف آليات الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان، دولة البحرين، إلى اتّخاذ خطوات محدّدة لتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسيّة إلا وفقًا للمعايير الدوليّة وبموجب مراجعة قضائيّة مستقلّة.

أفكارك وتعليقاتك